العظيم آبادي
322
عون المعبود
( باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث ) ( يعثران ) من العثرة وهي الزلة من باب نصر ( فنزل ) أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المنبر ( ثم قال صدق الله ) الخ فيه جواز الكلام في الخطبة للأمر يحدث . وما قال بعض الفقهاء إذا تكلم أعاد الخطبة فهو باطل . قال الخطابي : والسنة أولى ما اتبع ( ثم أخذ في الخطبة ) أي شرع . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد . هذا آخر كلامه . والحسين بن واقد هو أبو قاضي مرو ثقة احتج به مسلم في صحيحه . ( باب الاحتباء والإمام يخطب ) ( نهى عن الحبوة ) هي أن يقيم الجالس ركبتيه ويقيم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشد عليهما ويكون أليتاه على الأرض وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب ، يقال احتبى يحتبي احتباء والاسم الحبوة بالضم والكسر معا والجمع حبى وحبى بالضم والكسر . قال الخطابي : وإنما نهى عن الاحتباء في ذلك الوقت لأنه يجلب النوم ويعرض طهارته للانتقاض ،